الترخيص في جميع الأطراف حتى بالأدلة الظاهرية، فضلا عن الواقعية الثانوية، فليتأمل.
إن قلت: ليس البحث هنا حول الاضطرار العرفي وأدلته، بل البحث حول الاضطرار العقلي الذي هو مثل العجز في امتناع التكليف في مورده، وحول أن الميزان العقلي يقتضي الاشتغال أو البراءة.
قلت: نعم، ظاهر كلماتهم ذلك، إلا أن الاضطرار العقلي مضافا إلى عدم إمكان تحديده، ووقوع المسألة في الأهم والمهم، وهو حفظ النفس من جهة، والابتلاء بالحرام من جهة أخرى، ضرورة أنه لو قلنا: بأنه لا يجوز رفع الاضطرار بالمحرم ولو هلك، يكون الحرام فعليا، أن المتعارف والمبتلى به عرفا هو الاضطرار العادي، مع أن الأدلة تشمل الاضطرار العقلي، فالأولى صرف الكلام في المقام على نحو ما بذلناه.
وبالجملة: عذرية الاضطرار تحتاج إلى الإمضاء، وإلا فمجرد الاضطرار غير كاف، لإمكان أن يلتزم الشرع بجميع لوازمه حتى الملاك، كما هو ظاهر بعض الأخبار في الاضطرار إلى شرب الخمر، بل ومطلق الحرام، فلا تغفل.
تذنيب: حول مختار " الكفاية " من عدم التنجيز ذهب صاحب " الكفاية " (رحمه الله) إلى القول بعدم التنجيز، وهو في شقاق مع الوجه السابق، وذلك نظرا إلى أن العلم بالتكليف في موارد تقدم الاضطرار غير حاصل، وفي موارد التأخر غير باق. ولا يقاس ما نحن فيه بتلف بعض الأطراف، لأن التكليف في باب التلف غير محدود، بخلاف ما نحن فيه (1)، انتهى لب مرامه.
وفيه: - مضافا إلى أنه لا ينحصر لزوم الاحتياط بالعلم بالتكليف الفعلي كما