الأمر الأول: في أن ملاقي النجس نجس بعنوانه قد اتفقت آراؤهم بعد القول بمنجسية النجس، على أن المتنجس محكوم بأحكام النجس على الإطلاق إلا ما خرج بالدليل، وله الاستقلال في الحكم.
ويظهر من الأدلة (1) بعد الاعتراف المذكور: أن الشرع اعتبر ملاقي النجس بعنوانه من النجس، فكلما تحقق في الخارج يجب الاجتناب عنه، من غير دخالة الملاقي - بالفتح - في حدوث الحكم. بل هو يمتنع، لأن الحكم يترشح من قبل المبادئ الموجودة عند الحاكم، وإنما الملاقاة توجب تحقق الموضوع، كسائر موجبات تحقق الموضوعات الشرعية.
ومن الغريب ما في تقريرات العلامة الأراكي (قدس سره) هنا: من توهم ترشح الحكم بسببية الملاقاة (2)!! فليراجع.
وغير خفي: أن ما نسب إلى ابن زهرة: من أن الملاقي - بالكسر - ليس مخصوصا بحكم (3)، يرجع إلى إنكاره نجاسة الملاقي بعنوانه، ولا يترتب على مسلكه بحث فيما نحن فيه، ضرورة أن الاختلافات الكثيرة في هذه المسألة، ناشئة عن مقالة المشهور (4). وما في كلام العلامة النائيني (رحمه الله): من أخذ مقالته وجها لوجوب الاجتناب عن الملاقي فيما نحن فيه (5)، غير سديد.