دركه واقعا هو كونه ظلما، وسائر المدركات ترجع إليه، كما تحرر (1)، وإذا كان الكلي المذكور والكبرى المزبورة فرضا تامة، فلا يمكن تصرف الشرع فيها، وتبقى على كليتها، ولا نحتاج إلى الإمضاء.
وبالجملة: لا معنى لوجوب دفع الضرر المحتمل، بل هو يرجع إلى أن العقل يدرك أن ارتكاب الضرر المحتمل ظلم، والظلم قبيح وممنوع، بمعنى أن العقل أيضا يدرك لزوم ترك الظلم، فيدرك لزوم ترك الشبهات فيما نحن فيه.
وعندئذ لنا أن نقول: بأن تشكيل الشكل الأول، ممكن من الصغرى الوجدانية، والكبرى المذكورة، وتكون تامة، ولا يمكن ذلك بالنسبة إلى الكبرى السابقة والقاعدة الأولى.
مثلا: في موارد الشبهة نقول: ارتكاب هذه الشبهة وتحمل الضرر ظلم، والظلم ممنوع، فهو ممنوع، ولا يمكن أن نقول: العقاب على محتمل الضرر بلا بيان، لتمامية البيان العقلي.
ففي ناحية القاعدة الثانية تكون الصغرى مع قطع النظر عن كل شئ وجدانية، لأن ارتكاب محتمل الضرر - حسب الفرض - ظلم، أي يكون تعديا عن الطريقة العقلائية والعقلية، ولا يمكن أن يقال: إن العقوبة على محتمل الضرر، بلا بيان وجدانا، لتمامية بيان الرسول الباطني، فيلزم على تقدير تسليم الكبرى الكلية الثانية، تمامية الشكل الأول - من ناحية - فيما نحن فيه، دون الكبرى الأولى والقاعدة السابقة.
بقي شئ: في أن وجوب دفع الضرر ليس نفسيا وغيريا ولا طريقيا وهو أن البحث عن وجوب دفع الضرر المحتمل، وأنه وجوب نفسي، أو