تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٧ - الصفحة ٣٠٨
وهذا الأخير هو الذي اخترنا في بحوث القطع (1)، ضرورة أن في مسائل القطع، بحوثا عن موازين عقلية، وحجية القطع، وأحكامه عقلا، ومنها: حجيته في صورة إجماله، وأما في الاشتغال - بعد بحث البراءة، والفحص عن حديث الحل والرفع - فيقع الكلام في أن قواعد الترخيص الشرعية، قابلة للجريان حول المعلوم بالإجمال ذاتا وعلى الإطلاق.
أو لا تكون قابلة ذاتا، للمحذور الثبوتي، أو الإثباتي.
أو تكون قابلة للجريان ذاتا، ولكنه لا على الإطلاق، بل هي تجري في بعض الأطراف دون بعض، فيلزم ممنوعية المخالفة القطعية، ولا يلزم وجوب الموافقة القطعية.
وهذا الذي ذكرنا هو أساس البحث، من غير فرق بين صورة العلم الاجمالي بالحكم، أو العلم الاجمالي بالحجة، كما سنشير إليه، ومر في بحوث القطع (2) بحمد الله.
تذييل: تحقيق حول العلم الاجمالي هنا وما مر في القطع ربما يقال: إن البحث والجهة المبحوث عنها في القطع: هو أن الاجمالي منه يكون بالنسبة إلى المخالفة القطعية مؤثرا، أم لا، وهنا يكون البحث حول اقتضائه بالنسبة إلى الموافقة القطعية (3).
وهذا غير صحيح، ضرورة أن ما هو اللائق بالأصولي هو البحث عن القطع الاجمالي، وحدوده، وآثاره وأحكامه، والتفكيك بلا وجه.

١ - تقدم في الجزء السادس: ١٧٤ - ١٧٥.
٢ - تقدم في الجزء السادس: ١٨٤ - ١٨٥.
٣ - فرائد الأصول ١: ٢٤.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست