تتميم: في بيان كيفية الموافقة الاحتمالية في المقام قد عرفت في المقدمات السابقة، عدم الفرق بين التوصليات والتعبديات (1)، وأن إتيان الفريضة بلا قصد القربة، أو بلا ركوع أو سجود، أو بلا وضوء، يكون فيه احتمال الموافقة لحرمتها، فقد امتثل النهي المعلوم بالإجمال احتمالا، وإن عصى النهي المعلوم بالتفصيل، وهو التشريع.
وهذا بعينه يجري في التوصليات إذا أتى بالفعل تدينا به وتشريعا، فإنه قد امتثل الأمر التوصلي احتمالا، وخالف المولى قطعا بالنسبة إلى النهي المعلوم عن البدعة والتشريع، فما في كلام الأعلام صدرا وذيلا (2)، لا يرجع إلى محصل، فافهم.
تذنيب: في دوران الأحكام الوضعية بين محذورين ربما يبتلى المكلف في الأحكام الوضعية بين المحذورين، فيدور أمره بين وجوب رعاية شئ، لكونه شرطا، أو تركه، لكونه مانعا.
مثلا: لو دخل في النهوض في القيام، وشك في السجدة، ولم يثبت أنه من التجاوز، فإنه هل يجب عليه المضي، أو يجب عليه العود، فيكون المحذوران دائرين بين الوجوبين، أو يجب عليه المضي أم يحرم عليه العود، فيكون المحذوران بين الوجوب والحرمة، إلا أنهما عقليان، وليسا شرعيين، كما أنهما عقليان في الصورة الأولى؟