الشبهات الحكمية، إلا أن مقتضى ما تحرر منا في محله: أن الظاهر من حديث الرفع انتفاء الحكم الواقعي (1)، وتكون النتيجة تقييد الأدلة الأولية، نظرا إلى الجمع بينه وبين تلك الإطلاقات، ولكن حيث اشتهر الاجماع على الاشتراك، لا بأس بكون المرفوع ادعائيا، إلا أنه لا أثر للحكم الواقعي من غير لزوم اللغوية الممنوعة عقلا، كما أشير إليه آنفا.
هذا، وغير خفي: أنه لا معنى للتقييد في صورة كون العلم الاجمالي وجدانيا، وحيث لا معنى للتفصيل بين الصورتين، يلزم أيضا تعين الوجه الثاني وهو الرفع الادعائي، فتأمل جيدا.
بقي شئ: دفع شبهة عقلائية عن جريان الأصول في مجموع الأطراف ربما يقال: إن العقلاء ولو التزموا بجريانه في أطراف العلم الاجمالي، سواء كان علما وجدانيا، أو بالحجة، إلا أن الجمع بينه وبين وجود الحكم الفعلي، يعد عندهم من الجمع بين المتناقضين، وما أشير إليه من الجمع الممكن (2)، خروج عن الجمع العرفي بين الأدلة الواقعية والأصول العملية، وهذا إما يستلزم منعهم من جريانها في أطرافه، أو معارضتها وسقوطها بالمعارضة.
وفيه: أنه مجرد احتمال غريب بدوي، ولو كان العقلاء متوجهين إلى أن في الشريعة المقدسة موارد يخص الحكم بالعالم، ولا يشترك معه الجاهل، فلا يستبعدون أن يكون فيها أيضا اختصاص الحكم بالعالم بالعلم التفصيلي، ولا يشاركه الجاهل مطلقا، سواء كان جهله مقرونا بالعلم الاجمالي الصغير، أو الكبير، أو بدويا.
ففي موارد العلم الاجمالي، يكون الواقع حجة عليه بطريقية العلم، ويلزم