وفيه: - مضافا إلى أن المسألة هناك أيضا مشكلة إلا على القول بأمارية الاستصحاب الشرعية، كما هو الأظهر - أنه يستشم فرق بينهما، ضرورة أن ترك السورة مورد الاضطرار على معناه الاسمي الملتفت إليه، بخلاف عدم زيد، أو عدم عدالته، فإن المستصحب قضية، وهي " أن زيدا لم يكن عادلا، والآن ليس عادلا " فالقضية سالبة محصلة، والعدم لا يضاف إلى شئ إلا في كلمات القوم تسهيلا، فما في تعابيرهم " من استصحاب الأعدام المضافة " من الغلط الواضح.
وبالجملة: عندئذ يجوز لأحد دعوى أن التعبد بأن زيدا ليس بعادل - باعتبار انتفاء حكم العادل عنه - جائز، بخلاف ما نحن فيه، فليتدبر.
التنبيه العاشر في ملاقي بعض أطراف العلم الاجمالي من الأمور التي وقعت مورد بحثهم في المقام: حديث نجاسة الملاقي لأطراف المعلوم بالإجمال. وهذا مضافا إلى كونه مسألة فقهية خاصة، غير مناسب لجهة البحث هنا، فإن الفحص عن موارد العلم الاجمالي ليس دأب الأصولي، وإنما دأبه التفتيش عن حدود شرائط تنجيز العلم، وأما أن في المقام تكون الشرائط موجودة أم لا، فهو يطول كما لا يخفى.
ولعمري، إن بعض المباحث الاخر كمسألة الاضطرار أيضا من هذا القبيل، إلا أنه لكونه مما يبتلى به في الفقه فلا بأس به، ككثير من المباحث الأصولية.
وأما حديث نجاسة الملاقي، فهو موكول تفصيله إلى الفقه، وتنقيحه على وجه يناسب المقام يتوقف على تقديم أمور وجيزة، والبحث عن جهات عديدة: