التنبيه الخامس في حكم دوران الأمر بين التعيين والتخيير وقبل الخوض فيما هو المقصود والمهم في المقام، نشير إلى أمور:
أحدها: حول جريان البراءة عن التكليف التخييري لا شبهة بعدما تبين الحق، في جريان البراءات الثلاث: العقلية، والعقلائية، والشرعية في الشك في التكليف التعييني، وأما في الوجوب التخييري، فربما يشكل جريان البراءة، من غير فرق بين كون طرف احتمال الوجوب التخييري، إباحة ذلك المشكوك، أو إباحته ووجوبه العيني معا، وذلك لأن كل واحد من أطراف الواجب التخييري الاحتمالي، ليس صالحا في حد نفسه للبراءة، للقطع بعدم العقاب على تركه في ذاته، وأما احتمال العقوبة بالنسبة إلى ترك المجموع فصحيح، ولكن المجموع ليس مورد احتمال الوجوب، لأن المفروض أن الوجوب تخييري مردد بين الطرفين أو الأطراف.
مثلا: رفع العقاب بحديث الرفع، لا يعقل بالنسبة إلى كل واحد من الأطراف في حد ذاته، إذ لا عقاب عليه، وأما رفع العقاب عن المجموع، فهو في حد نفسه ممكن، ولكنه خلف، فما هو مبنى الشيخ (1) وأتباعه (2) من رفع العقوبة ب " رفع... ما