إفادة: فيما يدل على اختصاص حديث الإطلاق بالحلية الظاهرية مما يوجب صرف الحديث المذكور إلى الحلية الظاهرية: أن جميع الشرائع والقوانين الإلهية الموضوعة على عناوينها، تكون داخلة في النظام العالمي، وتكون الإرادة فيها من الإرادة الأزلية المتعلقة بها فيما لا يزال، ولا يعقل دعوى حدوث الإرادة التشريعية بظهور الاسلام، حتى يقال: " كل شئ مطلق قبل الاسلام مثلا، حتى يرد فيه نهي ".
ثم إنه لو كان: " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " مختصا بالشبهات التحريمية وبالحلية الواقعية، و " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نص " مختصا بالحلية الواقعية في الشبهات التحريمية والوجوبية، تكون الأشياء مطلقة حتى يرد عليك نهي أو أمر ظاهر في الحلية الظاهرية، لأن الغاية هي الوصول، كما لا يخفى.
منها: حديث الحل ومن هذه الطائفة، أي ما يشكل الاتكال عليها سندا: ما رواه " الكافي " عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك، أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة " (1).