في حديث الرفع - هو الحجة (1)، ويلزم بناء على هذا اختصاص أخبار البراءة بالشبهات الموضوعية، وتكون أخبار الاحتياط، حاكمة على أخبار البراءة في مطلق الشبهات الحكمية، وجوبية، وتحريمية.
وحيث إن الطائفة كلهم غير عاملين بها، يلزم الإعراض إجماعا عنها. ولا وجه للتفكيك بالعمل بها في الشبهات التحريمية، دون الوجوبية، لعدم وجه صحيح له كما ترى، فلا تصلح هذه الطائفة من هذه الجهة لمقاومة تلك الطائفة. وهذا مما يصدقه الأخباري والأصولي في موارد إجماع الأصحاب - صدرا وذيلا - على عدم الاعتناء بالخبر المعارض، لأن في الأخبار العلاجية، ورد الأمر بطرح تلك الأخبار الشاذة النادرة، و " إن المجمع عليه لا ريب فيه " (2) فلاحظ واغتنم.
تذنيب: حول النسبة بين أدلة البراءة والاحتياط لأحد دعوى: أن إطلاق أخبار الاحتياط، مقيد بالإجماع بالنسبة إلى الشبهات الوجوبية بعد الفحص والموضوعية، فلو كان في ناحية أخبار البراءة إطلاق، فأخبار الاحتياط مقيدة لذلك الإطلاق، فتنقلب النسبة المباينة إلى الأعم والأخص. ويتوجه إليه ما مر (3).
فالوجه الوحيد في حل المشكلة ما أبدعناه: من أن قضية الصناعة تقديم أخبار الاحتياط في مطلق الشبهات، وحيث إن أخبار الاحتياط مورد الإعراض، ولا معنى لكون الإعراض مخصوصا بإطلاقه، لعدم وجود المقيد الصحيح له، فتبقى