المثال الأول. مع أن الشك في القدرة يوجب التنجيز في غير ما هو المذكور مثالا فيما نحن فيه، فلا تخلط.
تكميل: في أن مجرد العلم بالحكم الفعلي لا يوجب التنجيز يمكن إنكار التنجيز على بعض المباني ولو كان العلم بالحكم الفعلي موجودا، وذلك على القول بإمكان تصوير الحكم الفعلي في موارد العجز (1)، فإذا علم بالعجز تفصيلا وبالتكليف، يكون الحكم فعليا غير منجز.
وهكذا في مورد العلم الاجمالي بالتكليف، وأن طرفا مورد العجز تفصيلا دون طرف، فإنه وإن يعلم بالإلزام، إلا أنه لا يعلم باستحقاق العقوبة على كل تقدير، ومناط تنجيز العلم في موارد التكليف الفعلي المعلوم إجمالا، هو العلم بتبعات التكليف، وهو استحقاق المؤاخذة، وأما مجرد العلم بالتكليف بما هو هو، فلا يورث التنجيز، ولا يدرك العقل لزوم الاحتياط.
مثلا: إذا علم إجمالا أنه إما يجب عليه الحج، وهو عاجز عنه، أو الصلاة المنذورة المقدورة، فإنه وإن يعلم على المبنى المذكور بالإلزام الفعلي إما في ناحية الحج، أو الصلاة، ولكن لمكان عدم العلم بالاستحقاق يمكن المناقشة في لزوم الاحتياط، لأن العجز في ناحية الحج عذر، والجهالة في ناحية الصلاة عذر آخر، فمجرد العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير، لا يوجب الاحتياط.
وستأتي تتمة بحث حول هذه المسألة في أصل البحث إن شاء الله تعالى (2).
وغير خفي: أن في موارد العلم بالمبغوضية الإجمالية، أو العلم الاجمالي بالمطلوب الإلزامي، يجب الاحتياط وإن لم يعلم بالتكليف على الاصطلاح.