الجهة الثانية: حول العناوين المذكورة في المقام ربما يعنون البحث هنا بأنه " الشك في المكلف به " (1) وفيه أن في موارد الشك في نوع التكليف، ليس الشك في المكلف به، بل وفي موارد الشك في المحصل، أيضا لا يكون الشك في المكلف به.
وربما يعنون البحث بأنه " في الاشتغال " (2) وهذا غير تام، لعدم التزام جماعة بالاشتغال في هذا المقصد، حتى قيل بجواز ارتكاب جميع الأطراف (3)، فليس الاشتغال أمرا مفروغا منه.
ومن هنا يظهر بطلان دعوى: أن الميزان في الجهة المبحوث عنها هنا الجامعة لجميع شتات مسائله: هي أنه إن كان الشك في الثبوت فالمرجع البراءة، وإن كان في السقوط فالمرجع الاشتغال، وفيما نحن فيه يدور الأمر حول سقوط ما ثبت، وهذا هو الجامع بين تلك المسائل المختلفة، لأن التكليف معلوم فرضا.
وفيه: أن معلومية التكليف ليست مورد الخلاف، وإنما الخلاف في تنجزه بالعلم الاجمالي، فعلى هذا يلزم الشك حينئذ في التكليف المنجز ولو كان معلوما إجمالا.
وما في " تهذيب الأصول ": " من أن الميزان هو أنه إذا علم المكلف بجنس التكليف أو نوعه وتردد في متعلقه بين شيئين أو أزيد، وأمكن له الاحتياط، يصير