مسائل الزكاة إلى الاحتياط (1)، وهكذا يظهر منه تعينه في الخمس في مسائل المختلط بالحرام (2)، وتبعه جمع (3).
وخالفه بعضهم برجوعه إلى القرعة فيها، دون الاحتياط (4).
وصرح بعضهم ب " أن تنجيز العلم الاجمالي في المقام، محل تأمل واشكال " (5).
وإرجاع بعض صور المسألة إلى الأقل والأكثر، خروج عما هو مورد النظر في المقام، لاختصاص البحث بدوران الأمر بين المتباينين.
وعلى هذا تتصور هنا صور نشير إليها، كي ينتفع بها الباحثون:
الصورة الأولى:
أن يكون العلم بالحرمة دائرا بين العينين الشخصيتين الخارجيتين غير المستولي عليهما المكلف، فلا تكون له اليد عليهما، إلا أنه يعلم بأن إحداهما له، والأخرى لأجنبي، كما إذا علم بأن هذه الشاة له، أو تلك الشجرة، وحيث لا يدله عليهما بالفعل، ولا سبقت يده، يكون مقتضى العلم الاجمالي هو الاحتياط، فلا يجوز له التصرف فيها، ولا يكون مكلفا بالرد، لكونهما خارجتين عن استيلائه.
ولأحد دعوى: أنه ليس العلم منجزا، لكفاية الشبهة في هذه الصورة في