فإذا كان المأتي به موجودا اعتبارا ومركبا، ومشكوكا تأثيره في سقوط الأمر، كما في العبادة، أو في حصول المسبب، كما في العقود والإيقاعات، وكان سبب الشك احتمال دخالته في الموضوع، أو احتمل تدخل الشرع حال النسيان في دخالته في الموضوع، مع العلم بدخالته فيه عرفا، فالحديث بإطلاقه يوجب استكشاف: أن الجزء المنسي مرفوع بجميع آثاره الوضعية تعبدا، من غير أن نريد إثبات سببية الباقي به، حتى يقال: بأنه مثبت (1)، بل رفع آثار الجزء المنسي المطلقة، لا يورث شيئا وراء التعبد بانتفاء الجزء المنسي دخالة تعبدا، وهذا كاف، لأنه عين التعبد بترتيب الآثار على الباقي.
نعم، يستكشف أحيانا حدود الاسم شرعا، كما يستكشف بالإطلاق المقامي عند الصحيحي، حدود الموضوع والطبيعة، وقد مر شطر من البحث حول جريان البراءة العقلية والشرعية في الصحيح والأعم (2)، فافهم.
المسألة الثانية: في ترك الجزء والشرط أو إيجاد المانع إكراها واضطرارا والمعروف بينهم جواز التمسك مطلقا، لاجتماع الشرائط.
نعم، يشكل الأمر من جهة أن الترك والعدم لا ينزل منزلة الوجود، فيلزم التفصيل بين تركهما وبين إيجاد المانع (3)، وقد مر ما فيه مرارا (4).