تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٧ - الصفحة ٤٧٩
تذنيب ربما يتخيل في محله التفصيل بين بابي الإطلاق والعموم، وأنه في الأول لا يجوز التمسك على الإطلاق في جميع المواضع بخلاف الثاني. بل ما هو مصب كلامهم هو الثاني، وإلا فالأول مفروغ عنه، ولذلك ذكروا مباحث التمسك بالعام في الشبهات المصداقية على سعتها في باب العموم دون الإطلاق.
وهذا ربما يستظهر بل هو صريح موضع من " مقالات " العلامة الأراكي (قدس سره) فليراجع (1)، والنتيجة هنا هي التفصيل على اختلاف المسالك.
والحق عندي عدم الفرق بين البابين، كما حققناه في محله (2).
الصورة الرابعة:
مورد الشك في الشبهة المصداقية، دون الصدقية المفهومية، وحكمها يعلم مما مر.
وأما الصورة الخامسة: وهي ما كان خارجا فدخل، فهي واضحة لا كلام حولها.
نعم، الصورة السادسة: وهي ما إذا كان داخلا فخرج، حكمها حكم تلف بعض الأطراف، وقد مر إجمال الكلام حول خروج بعض الأطراف وأمثاله، وبيان بقاء الأثر وإن كان العلم غير باق أو غير واجد للشرائط بقاء (3)، ويأتي إن شاء الله

١ - مقالات الأصول ١: ٤٤١.
2 - تقدم في الجزء الخامس: 267 - 268.
3 - تقدم في الصفحة 384.
(٤٧٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست