والأكثر في المحرمات، وهو عكس الواجبات، فيكون الأكثر معلوما، والأقل مشكوكا، وفيما نحن فيه تجري البراءة بالنسبة إلى الأقل المعلوم، فيجوز إكرام الفساق المعلومين، والاكتفاء بترك الفاسق المشكوك فسقه " فهو غير صحيح هنا، ضرورة أن في مثل الغناء، لا يعقل تحقق الترجيع بدون الصوت، فلو ترك الترجيع ترك الأكثر والأقل الموجود معه، وفيما نحن فيه ارتكاب إكرام الفساق، وترك الفاسق المجهول، ليس مثله في ترك الفاسق المعلوم، حتى يعلم بامتثال النهي المشخص المتوجه إليه.
بقي أمران:
أحدهما: في تصوير المنهي في العام المجموعي إن المنهي في العام المجموعي، يتصور على وجهين:
الأول: أن يكون المبغوض عنوانا إذا حصل شئ منه لا يسقط النهي، بل النهي باق، ويكون العبد ممتثلا إلى أن يوجد جميع العنوان المذكور، كما في إكرام مجموع الفساق، فإن إكرام الفساق إلا واحدا منهم، يكفي لامتثال النهي.
والثاني: يكون على وجه يسقط النهي الوحداني المتعلق بالمجموع بمجرد إكرام فاسق، ولا يكون إكرام سائر الفساق مورد النهي، ولكن المعتبر في جانب النهي أيضا هو المجموع، لأن امتثاله لا يتحقق إلا بترك إكرام المجموع، بخلاف ما إذا كان متعلق النهي نفس الطبيعة.
مثلا تارة: يكون مبغوض المولى تلوين داره، على وجه لو شرع في إيجاد لون فيها، يكون عاصيا، ويكون السلب كليا.