ومنها: معتبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه " (1).
وهذه الكلية وإن كثرت مع اختلاف ما في روايات الأبواب الاخر (2)، إلا أن المعتبر منها ما هو في الباب الرابع من أبواب من يكتسب به، عن " الوسائل " وصرف ظاهرها بما في غيرها غير صواب ظاهرا، فراجع.
وأنت خبير: بأن فيه إشكالات موجبة لاختصاصه بالشبهات الموضوعية التي فيها الحلال والحرام، كما في مثل اللحم، دون مطلق الشبهات الموضوعية كشرب التتن، فلا تخلط.
ولو فرضنا أنها أعم فيتوجه إليه ما مر، ضرورة أن في موارد قيام خبر الثقة، لا يكون معرفة بالحكم بالضرورة، فالمراد من " المعرفة " هي الحجة، والأخبار والظواهر قائمة على الحرمة، ومنها أخبار الاحتياط (3)، فاغتنم.
وأما توهم: أن معرفة الحرام ممنوعة في مورد أخبار الاحتياط (4)، فقد عرفت أنها ممنوعة مطلقا.
ودعوى انصراف الغاية إلى قيام الحجة على الحرمة بالمعنى الأخص - كخبر الثقة، دون مثل أخبار الاحتياط - غير تامة.