تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٧ - الصفحة ٢٩٠
نعم، فيما إذا كان من قبيل السفر غدا، فلا منع من جريانهما معا، إلا على وجه يستلزم ممنوعية جريانه حتى في أطراف العلم الاجمالي وإن لم يلزم منه المخالفة العملية، وذلك غير ما في كلام بعض المعاصرين (1) تبعا لأستاذه (2)، والأمر - بعد ما عرفت - سهل، فتأمل.
تذييل: ربما يقال بتقديم جانب الحرمة الشرعية، وذلك لأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة بحكم العرف والعقلاء، أو لقيام السيرة العقلائية عليه، أو لبناء من المتشرعة عليه، ويكفي ذلك لكونه خارجا عن فرض التساوي (3)، كما سيظهر تفصيله إن شاء الله تعالى.
وبالجملة: ما ذكرنا من الأدلة وإن لم تكن ناهضة على شئ، وحجة على أمر قطعي، ولكنها توجب الشك والشبهة، ولازم ذلك خروج المتساويين في المسألة الأولى عن التساوي المفروض من جميع الجهات، فتكون المسألة الأولى بلا صغرى، كما لا يخفى.
المسألة الثانية: في اختلاف المحذورين من حيث الأهمية فالكلام يتم بالإشارة إلى جهات:
أولاها: في ميزان ترجح أحد المحذورين أن الخروج عن التساوي تارة: يكون لأجل أن احتمال الحرمة، أكثر من احتمال الوجوب، مثلا في المتساويين يكون كل من الوجوب والحرمة، احتمالهما متساويان، أي خمسون بالمائة، وأما إذا كان احتمال الحرمة ستين بالمائة،

١ - منتهى الأصول ٢: ٢٣٨.
٢ - فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٣: ٤٤٩.
٣ - فرائد الأصول ١: ٣٣٩.
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست