المسألة الثالثة: في تعدد الوقائع المقتضي لتعدد التكليف إذا تعددت الوقائع، واقتضى ذلك تعدد التكليف، كما فيما إذا علم إجمالا بأمر والده بالنسبة إلى صوم جمعات شهر رجب، أو نهيه عنه، أو امر بشرب أحد الإناءين، ونهي عن شرب الآخر، ولا يدري المأمور به المنهي عنه، أو تردد في أنه امر بالسفر غدا، ونهي عنه بعد غد، أو يكون بالعكس، فإن في جميع هذه الصور يمكن الموافقة الاحتمالية، ويمكن المخالفة القطعية، والموافقة القطعية، والمخالفة الاحتمالية.
فالبحث هنا حول صور إمكان الجمع بين القطعيتين، المنتهي إلى البحث عن أنه هل يكون التخيير بدويا، أو استمراريا؟
وأما فيما إذا كان الحكم واحدا غير انحلالي - ولو كان بنحو العام المجموعي، كصيام جمعات رجب - فإنه مندرج في المسألة الأولى، والبحث عن الامتياز هنا غير مخصوص بشئ.
والكلام هنا بعد الفراغ من تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات، كما هو كذلك في الدفعيات.
فهل في جميع الصور هو بالخيار دائما، كما هو مختار الوالد المحقق - مد ظله (1) - والعلامتين: الأراكي (2) والنائيني (رحمهما الله) (3)؟
أم يكون التخيير بدويا، فلا تجوز المخالفة القطعية وإن كانت تلازم الموافقة