الصلوات، ولذلك نجد أنه ورد في مورد اشتباه القبلة إيجاب أربع صلوات (1)، وفي مورد العلم بفوت واحدة من الخمس ثلاث صلوات (2)، على خلاف ما هو المحرر عندنا (3)، وعندئذ يجوز إيجاب الاحتياط في غير المحصور أيضا، لأجل ذلك.
وحديث لزوم الضرر وإيجاب العسر والحرج، غير تام، لأن المفروض أن الكثرة المذكورة، غير بالغة إلى تلك الحدود. مع أن ما نحن فيه خارج عن موارد قاعدة نفي الضرر والحرج، لاختلاط حكم الشرع بدرك العقل، وما هو الواجب الواقعي غير ضرري ولا حرجي كي يتمسك بهما، لعدم الإيصاء به بصرف مقدار يعتنى به من المال فيه، فلا تغفل. أو لعدم قيامه بنفسه بتلك الوظيفة.
اللهم إلا أن يقال: بكفاية سببيته لذلك، أو أن درك العقل وراء إطلاق الدليل، فيقيد.
خاتمة: في موارد الكثير في الكثير والكثير في القليل وفيهما يجب الاحتياط، فضلا عن حرمة المخالفة القطعية، لأنه من المحصور. بل الفرض الثاني ربما لا تجري فيه الأدلة المرخصة حتى على مسلكنا، للوثوق بأن المعلوم في الطرف، مثلا إذا علم في ألف إناء محرم أن أحدها غير محرم، يشكل إجراء الأدلة، لأن موضوعها مالا يعلم عرفا وما هو المشكوك، وهو غير الموهوم.