السببي بالضرورة، ولا وجود لأصل الطرف كي يعارض الأصل المسببي، فلا حاجة إلى الكبرى الكلية الباطلة، كما أشير إليها، وعندئذ يبقى الأصل الجاري فيما يختص بالعلم الثاني بلا معارض. إلا أن انحلال القاعدة والكبرى الشرعية الظاهرية دائمي، وتابع للثمرة، وليس الساقط بالمعارضة إلا مصداقا من قاعدتي الحل والطهارة، دون كبراهما بالضرورة، وعندئذ بعد سقوط الأصل في الطرف بالمعارضة، يوجد مصداق آخر لمعارضة الأصل الجاري في المسببي، نظرا إلى العلم الثاني الموجود أو الفائدة المترتبة عليه، لبقاء الشك وجدانا.
وأما توهم معارضة الأصل في المصداق الثاني بالأصل الجاري في الملاقي - بالفتح - فهو فاسد، لأنه لغو، وقد عرفت: أن انحلال كبريات الأصول يتبع الثمرات المترتبة عليه.
والمحصول مما قدمناه: وجوب الاحتياط على الإطلاق، إلا على مسلكنا من جواز إجراء الأصول النافية للعلم على الإطلاق. وإذا خفت من ذلك فلا بأس بإجراء الأصل في الملاقي والملاقي معا، أو الطرف، كي لا تلزم المخالفة وإن كان جائزا كما عرفت تفصيله (1). فالقول بالمخالفة القطعية خلاف الاحتياط. وأما المخالفة الاحتمالية فدائما موجودة، فلا تذهل.
بقي ذكر فروض لو علم إجمالا نجاسة أحد الإناءين، ثم اضطر إلى المعين، ثم لاقى المعين ثوبه، أو خرج أحدهما عن محل الابتلاء، ثم التفت إلى ملاقاة ثوبه مع ما خرج، أو تلف أحدهما، ثم التفت إلى الملاقاة، فيكون العلم بالحكم في الملاقي - بالكسر -