البراءة العقلية إشكالا وجوابا (1) - فلا وجه لتوهم الفرق بين الصورتين، فما عن شيخ مشايخنا: من المناقشة في جريانه بالنسبة إلى موارد يمكن تحصيل العلم فيها بسهولة، إلا في مثل الطهارة والنجاسة، لاقتضاء الأدلة الخاصة (2)، في غير محله، بل من تلك الأدلة يتبين الأمر الكلي، وتكون هي القرينة العامة على ما ذكرناه.
الجهة السابعة: حول شمول الحديث للأمور العدمية اختلفوا في شمول الحديث الشريف - بعد الاعتراف بعموم الآثار والأمور الوجودية - للأمور العدمية، فذهب جمع منهم إلى الشمول (3)، فيكون ترك الصلاة عن إكراه في جميع الوقت مشمولة، وهكذا إذا نذر ترك شرب ماء كذائي، فاكره على الشرب.
وأنكر بعضهم معللا: " بأن الظاهر من الحديث، تنزيل الموجود منزلة المعدوم، وهو مقتضى الرفع، لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود " (4).
وأورد عليه: " بأن التنزيل ليس واقعيا، فلا فرق بين الاعتبارين " (5).
والذي يظهر للناظر البصير: أنه إذا كان مورد النسيان أو الإكراه، موضوعا لحكم مثلا، فالرفع ينتج، سواء كان ذلك الموضوع وجوديا، أو عدميا، وإذا لم يكن مورد الحكم فلا رفع في الفرضين.
مثلا: إذا نسي ترك البيع والشراء حال الاعتكاف، أو نسي تروك الإحرام،