التصوري، بل التقدير " لا يعلمون أنه حرام " أو " أنه خمر " فالمرفوع دائما هو الموضوع، باعتبار حكمه الكلي، أو الجزئي، ويكون المرفوع الموصول الذي هو المفعول الأول، والمجهول هو القضية، لا المفرد.
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما أفاده العلامة الأراكي من مقايسة الفقرات، وأن الثلاث الأخيرة تختلف مع الأربع المتوسطة، فلا يمكن الأخذ بالوحدة السياقية (1)، والأمر سهل.
الجهة الثالثة: في اشتمال الحديث على المجاز وعدمه اختلفوا في أن الحديث الشريف، يشتمل على المجاز مطلقا، أو لا يشتمل مطلقا، أو يكون هناك مجاز في الكلمة دون الإسناد، أو العكس.
ثم اختلفوا على المجازية في أنها من المجاز المرسل، ومن المجاز حسب الاصطلاح المشهور، أم يكون من المجاز حسب الاصطلاح الأخير من أنه من الادعاء.
فإذا كان بحسب الادعاء، فهل مصحح الادعاء هو المؤاخذة، أم مطلق الآثار، أو الأثر الجلي، أو الأثر الظاهر بحسب كل مورد؟
وفي خلال هذه المسألة تنحل المشكلة الأخرى: وهي أن المرفوع بحسب اللب هل هو العقاب، أم هو التكليف والفعلية المطلقة، أو الفعلية التقديرية، أم المرفوع هو الحكم الظاهري، وهو إيجاب التحفظ في مثل رفع السهو والنسيان والخطأ، والحرمة الظاهرية في " ما لا يعلمون " والواقعية في الفقرات الثلاث المتوسطة، والثلاث الأخيرة مثل الأوليات.
إذا تبين حدود البحث في هذه الجهة، فالكلام يقع في مقامين: