وظاهرها حجية كل خبر في ذاته ولو لم تكن حجة عرفية عقلائية، لإمكان تأسيس الشرع بجعل الحجية ذاتا، أو بالمنشأ، على اختلاف المسالك، فافهم واغتنم.
فعلى هذا، يستكشف حجية البينة حتى في صورة المعارضة بالأولوية القطعية، وبإلغاء الخصوصية، مع أن حجية البينة أمر مفروغ منها عندهم على الإطلاق في الموضوعات.
توجيه: في إبطال توهم تعارض البينتين هنا ربما يتخيل المعارضة فيما نحن فيه بين البينتين (1)، غفلة عن أن البينة القائمة على أن الإناء المعين ماء، لا تدل بالالتزام على أن الإناء الآخر خمر وبالعكس، وما هو الثابت ليس إلا علم المكلف بكذب إحداهما، وعدم مطابقة واحدة منهما للواقع، ضرورة أن الدلالة الالتزامية من الأمور البينة، واللوازم والملازمات العقلية والعرفية للدلالة المطابقية، وكل ذلك في قيام البينة على أن هذا الإناء الشرقي ماء، منتف بالنسبة إلى إثبات خمرية الآخر. ومجرد علم المكلف بأن أحدهما خمر، ثم قيام البينة على أن هذا المعين ماء، لا يكفي لكون خمرية الآخر من الدلالة الالتزامية للبينة، فالمعارضة مطلقا منتفية بين البينتين.
وهكذا في موارد اخر، كقيام خبر على عدم وجوب القصر، وخبر آخر على عدم وجوب التمام، فإنه لا يزيد بسبب علم المكلف بوجوب أحدهما على كذب أحد الخبرين شئ آخر، حتى يسمى ب " التعارض العرضي " فهو من الأكاذيب والأباطيل.
فما اشتهر من المعارضة بين الطرق والأمارات في أطراف العلم الاجمالي،