ينطبق بتطبيق واحد هذه القاعدة على الصلاتين معا وعرضا، وأما إذا كان كل واحدة من صلاتي المغرب والعشاء، مورد القاعدة حسب الانحلال الحكمي، فلا مناقضة إلا المعارضة العرضية التي عرفت حالها فيما سلف (1).
مثلا: لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين المعلومة طهارتهما سابقا، ثم قامت البينة الواحدة على طهارتهما، فإن دليل اعتبار البينة الناظرة إلى الواقع، يناقض المعلوم بالإجمال، ويصير في حكم المعلوم تفصيلا. إلا إذا قلنا بانحلال البينة إلى الشهادتين حسب تعدد الموضوعين، وهو بلا وجه.
ولكن للقائل بالتخيير بعد المعارضة - كما هو مختار جمع وبعض الأعيان من المتأخرين في غير الأمارات (2) - القول به فيها وفي هذا الفرض أيضا، لإمكان التفكيك بين مفاد البينة، فيطرح بالنسبة إلى المخالفة القطعية لا الاحتمالية، فتأمل جيدا. وحيث قد عرفت الحق في المسألة، فلا معارضة رأسا في أطراف العلم الاجمالي حتى يقال بالتساقط، كما هو مختار الأكثر (3)، أو التخيير (4)، أو يتوهم لأجل المعارضة قصور الأدلة عن الشمول من الأول (5)، فتأمل.
بقي شئ: حول التمسك بقاعدة التجاوز عند العلم إجمالا بترك الركوع أو السجدتين بعد المحل إذا علم في أثناء الصلاة أنه ترك الركوع أو السجدتين، وكان بعد المضي من