الله تعالى.
ومن أقسام الأصول: دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الواجبات الغيرية مثلا في بلدة الكوفة أو كربلاء المقدسة، بل وفي زيارات المدينة المنورة ومكة المكرمة، يدور الأمر بين التعيين والتخيير، أي تعيين القصر، أو التخيير بينه وبين الإتمام للمسافر، ولا شبهة في أن الأمر بالقصر أو الإتمام، ليس من الأوامر النفسية، بل الواجب النفسي هو الأمر بالظهرين والعشاء، وأما لزوم القصر فهو أمر يرشد إلى حدود المأمور به، فتدبر.
ثالثها: في حكومة الأصول الرافعة للشك على التخيير في موارد الدوران التي يجري أصل من الأصول الرافعة للشك فيها، لا يبقى موضوع هذه المسألة طبعا، مثلا فيما إذا كان مقتضى الاستصحاب الحكمي في القسم الأول التعيين، أو الموضوعي في القسم الثاني التخيير، أو التعيين، لا تصل النوبة إلى هذه المسألة.
نعم، لو قلنا: بأن الأصل المذكور غير جار، تصل النوبة إلى البحث في المقام، كما هو الواضح.
تنبيه: ربما يتمسك بالاستصحاب لإثبات التعيين، ويعد ذلك من وجوه لزوم الاحتياط في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير (1).
وهذا في غير محله، لأنه لو كان جاريا، يكون رافعا لموضوع مسألتنا، فلا تجوز صناعة عده من أدلة الاحتياط (2).
وهكذا ما في كلام العلامة النائيني: من استظهار التعيين، من جهة أن الواجب