غير جار، لما لا ثمرة فيه، واستصحاب الوجوب التعييني لا معنى له، لما أنه ليس مورد الجعل، بخلاف استصحاب الوجوب التخييري، فإنه قابل للجعل، لأن جعله ليس إلا على نحو الترديد المذكور في الخصال مثلا، أو في أماكن التخيير، وغير ذلك.
ولازم هذا حل المشكلة بالاستصحاب فيما إذا كانت الحالة السابقة التخيير، دون التعيين. وما في كلام بعضهم: " من أن التخييرية انتزاعية " في محله، إلا أن الوجوب التخييري بالحمل الشائع، قابل للجعل.
أقول: لو كان الاستصحاب الجاري في الوجوب التخييري، كافيا لرفع الغائلة، يكون الأمر كذلك في ناحية كون المستصحب، هو الوجوب بلا عدل، ضرورة أن ما هو المتيقن سابقا هو الوجوب، ويكفي نفس التعبد بعدم العدل بضميمة التعبد الأول أيضا، فلاحظ جيدا.
أحكام أقسام دوران الأمر بين التعيين والتخيير إذا تبينت هذه الأمور، فالبحث يقع في تلك الأقسام وأصنافها:
أما القسم الأول:
فالفرض الرئيسي فيه ما لو كان الأمر، دائرا بين التعيين والتخيير من جانب واحد، كما لو كان صوم شهرين متتابعين واجبا تعيينا، أو يكون طرف وجوب تخييري بينه وبين عتق رقبة، فالحق المحض الذي لا يمكن الفرار منه: هو أن الأمر يدور مدار المبنى في الوجوب التخييري، فإن قلنا: بأن الوجوب التخييري يرجع إلى التعييني، وأن الجامع هو الواجب، سواء كان جامعا انتزاعيا كعنوان " أحدهما " أو قريبا ذاتيا، أو بعيدا يشار إليه، فلا محيص عن البراءة، لأن المسألة تندرج في