الصلاة المائية والترابية " (1).
والذي هو الحق: أن عبادية العبادة أولا، ليست موقوفة على ما قيل، ومقالة المشهور (2) غير تامة في الفقه، ويكفي لعبادية العبادة، إتيان المطلوب بقيوده قربة إلى الله ولو كان منضما إليه تخيل الجهة الأخرى، بعد عدم كونه مندرجا في التشريع.
وأما دعوى وحدة الأمر فهي مشكلة، لأنه إذا كان واحدا، فلا بد أن يكون المطلوب واحدا، ولازمه جواز تبديل المائية بالترابية اختياريا، وجواز التناسي بسوء الاختيار.
وإذا كان المطلوب متعددا، فلا بد من الالتزام بتعدد الأمر، فلا يتم ما أفاده، وتفصيله في محله، فافهم واغتنم.
تذنيب: في عدم الفرق بين نسيان الجزء والشرط والمانع بناء على ما عرفت من رجوع نسيان الجزء بما هو جزء إلى نسيان الجزئية، لا فرق بين نسيان الشرط والمانع وبين نسيان الجزء، وتوهم الفرق بينهما (3)، ناشئ من تخيل أن نسيان الجزء والشرط غير نسيان الجزئية والشرطية، ولذلك لا يصلح الحديث الشريف لتنزيل العدم منزلة الوجود، بخلاف نسيان المانع، فإنه يمكن تنزيله منزلة العدم.
هذا مع أن أصل هذه المسألة وهو حديث التنزيل، أمر غير صحيح، ضرورة