تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٧ - الصفحة ٤٣٨
يعتنون بمثله، ويصلون في الثوب الذي هو الطرف.
وتحصل أيضا: أن ما هو ظاهر القوم من أن البحث عن أن الشبهة لا شبهة، بعد الفراغ من سقوط العلم وصيرورته لا علم. مع أنه لا تنافي بين كون العلم علما - لولا الأخبار - وكون الشبهة لا شبهة، فتأمل.
وليس مبنى المسألة اختلاف التقاريب في اسقاط تنجيز العلم، كما يظهر من العلامتين النائيني (1) والأراكي (2) وأتباعهما (3)، بل الوالد المحقق - مد ظله - (4) لما عرفت من قيام السيرة على عدم الاعتناء بآثار الطرف الممنوعة حسب القاعدة الأولية.
تكميل: حول ترخيص المخالفة القطعية في غير المحصورة بناء على ما سلكناه تجوز المخالفة القطعية، لأنها قابلة للترخيص بجعل الأدلة المرخصة عذرا، كما مر تفصيله (5).
وأما على مسلك القوم، فمقتضى القاعدة ممنوعيتها، سواء كان من قصده المخالفة من الأول، أو كان قد اتفق له ذلك في طول الأزمنة، لاتحاد المناط بين المحصورة وغير المحصورة. بل الأمر كذلك حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية، لامتناع كون التكليف فعليا بين الأطراف، مع اعتبار حجية شئ يؤدي إلى خلافه،

١ - فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٤: ١٢٢، أجود التقريرات ٢: ٢٧٧ - ٢٧٨.
٢ - نهاية الأفكار ٣: ٣٣٣ و ٣٣٥.
٣ - منتهى الأصول ٢: ٢٩٣، مصباح الأصول ٢: ٣٧٨ - ٣٧٩.
٤ - تهذيب الأصول ٢: ٢٩٦.
5 - تقدم في الصفحة 322 - 326.
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست