العدة مصحوبا مع الشك فيهما (1)، وهكذا مشكلة استصحاب بقائها في العدة في صورة العلم بالموت أو الطلاق (2)، مندفعة بغفلته عن تلك الحال، وهي ليست من الغفلة التي ليست عذرا، لأن المفروض هي الغفلة عن محرمية التزويج فيها.
ويجوز دعوى: أنه يشك في أنها في العدة مع الشك في أصل التزويج، فحينئذ وإن لم يكن الجهل عذرا صناعة، ولكنه عذر أيضا في ذاته، فلا تخلط.
ومنها: معتبر عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي، وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله (عليه السلام)...
إلى أن قال (عليه السلام): " وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه، طف بالبيت... " (3) إلى آخره.
وتوهم اختصاص الحديث بالشبهة الموضوعية، فاسد، لما عرفت من نفس الحديث.
والمناقشة فيه: بأن " الباء " ظاهرة في علية الجهل للارتكاب (4)، نحو قوله تعالى: * (لعنهم الله بكفرهم) * (5).
مندفعة: بأن الجهالة سواء كانت هي الغفلة، أو غير المقرونة بها، وكانت عن التفات، لا يمكن أن تكون علة، لأن العلة هي الإرادة. هذا مع أن الملتفت أيضا