بينه وبين أدلة الاحتياط (1)، لأجل نقل الحديث على خلاف ما في أصله: وهو " الناس في سعة مما لا يعلمون " فإنه عندئذ يتعين - حسب الأظهر - في الموصول.
فعلى هذا، دلالة الحديث على أصل التوسعة في موارد عدم العلم واضحة، والقدر المتيقن منه هي الشبهات الحكمية، إلا أن الظاهر من عدم العلم عدم الحجة، وأدلة الاحتياط - لو تمت - حجة على الواقع.
ولا يبعد كون " ما " على التقديرين وقتية، وإلا يلزم أن يكون الجار والمجرور متعلقين بالفعل المحذوف، أي " الناس يكونون في سعة ما لا يعلمون " وهو خلاف الأصل.
وقيل (2): " إن في بعض الأخبار ورد: " الناس في سعة حتى يعلموا " (3) وهو أيضا يؤيد ما ذكرناه، فاغتنم. ومجرد إمكان كون المراد من الحجة، هي الأمارة القائمة على المجهول غير المعلوم، وهو الحكم، وأن الحجة منصرفة إلى الدليل القائم عليه، لا يكفي، كما لا يخفى.
منها: حديث كل شئ مطلق ومن هذه الطائفة، أي الأخبار التي لا سند لها: مرسلة " الفقيه ": " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " فإنه فيه قال: روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " (4).