تنبيه: حول وجوب الاحتياط عند العلم بتحقق الشرط فيما يأتي لو كان يعلم إرادة المولى وروح الحكم إجمالا، فانقلاب الواجب المعلق إلى المشروط بحكم العقل، لا يضر بالتنجيز، سواء كان أحد الأطراف واجبا معلقا، أو كل الأطراف، لأن العقل يجد لزوم الاتباع، لما يعلم من المحبوبية الإلزامية والمبغوضية الإلزامية.
وأما لو كان أحد الأطراف حسب ظاهر الدليل معلقا، وقلنا بامتناع الوجوب المعلق وصيرورته مشروطا، فلا يمكن كشف الملاك، ضرورة أن انكشاف الملاك تابع الهيئات، وإذا سقطت الهيئة فلا كاشف، كما تحرر في موارد من هذا الكتاب (1)، فعلى هذا لا معنى لما اشتهر من إيجاب الاحتياط، بين طائفة، فإنه كما لا يوجب العلم الاجمالي فعلية التكليف في الإناء الشرقي، أو مشروطيته في الإناء الغربي، كذلك الأمر هنا.
نعم، ربما اشتهر عن السيد الفشاركي (رحمه الله) وجوب الاحتياط والموافقة القطعية في صورة العلم بحصول الشرط (2)، وهذا وإن كان على خلاف الصناعة، إلا أنه يدرك العقل لزوم التحفظ على المرام المردد بينهما في الدفعيات، وهكذا في التدريجيات، وليس هذا من باب التفويت الممنوع، لما عرفت أنه لا علم بالمصلحة أو المفسدة في موارد العلم الاجمالي بالحجة، لاحتمال خطأ الحجة والأدلة الواقعية (3).