ومن الغريب أن بعضا من أئمة الفن، دخلوا في هذه المسألة في مواضع ثلاثة بتفصيل: في العام والخاص (1)، وهنا (2)، وفي الاستصحاب (3)!! وهذا غير جيد جدا، وكان ينبغي البحث حول ما هو مربوط بالتنبيه، كما يأتي.
فبالجملة: لو شك في وجوب إكرام زيد العالم سابقا، لا تجري البراءة، لاستصحاب كونه عالما المقدم على البراءة، وهكذا لو شك في جواز شرب الماء المتغير بالنجاسة، وزال تغيره، فإنه يجري الاستصحاب الحكمي مثلا، ويكون بيانا للبراءة العقلية، ورافعا للشك تعبدا، ويكون علما وحجة بالنسبة إلى البراءة الشرعية. وأما أنه وارد (4)، أو حاكم (5)، أو يفصل ويكون واردا في الأول، وحاكما في الثاني (6)، فوجوه وأقوال تحقيقها في التعادل والترجيح (7)، والحق هي الحكومة اصطلاحا مطلقا، والأمر سهل، كما أن الأصل وارد على البراءة العقلية، كما لا يخفى.
بقي شئ: حول حكومة الاستصحاب على البراءة دائما مقتضى صريح " الكفاية " (8) وجماعة (9) تقدم الأصل المذكور ولو كان موافقا، فعلى هذا لا تجري البراءة في جميع موارد الشك والشبهة الحكمية، لجريان