الكل في العبادات، وبين تركه في المعاملات، وفي حكمه ترك الجزء والشرط في العبادات أيضا.
بقي شئ: ربما لا ينفع الحديث الشريف حتى فيما إذا كان في الأدلة، أثر البطلان مترتبا على ترك شئ، لأن المستفاد منها هي الإشارة والإرشاد إلى الجزئية عرفا.
فبالجملة تحصل: أن الإكراه على ترك الجزء والشرط سواء كان في المعاملات، أو العبادات، وهكذا الاضطرار في صورة الصدق، غير كاف لجريان الحديث.
وأما المانع بناء على تصوره، فهو مرفوع إذا أوجده إكراها واضطرارا حتى في باب المعاملات، بناء على تصوره وصدقه في موردها، كما إذا اضطر إلى البيع مع المانع، وقلنا: إن نجاسة المتنجس مثلا مانعة، أو الجهالة مانعة، والغرر مانع، وقد مر حل سائر المشاكل في المسألة الأولى (1)، فلا خير في إعادته.
تذنيب: في الإشكال على التمسك بحديث الرفع هنا وجوابه ربما يقال: إن ترك الجزء والشرط وإيجاد المانع - نسيانا كان، أو عن إكراه واضطرار - لا يستلزم صحة المأتي به، ولا يجوز الرجوع إلى الحديث مطلقا، مستوعبا كان، أو غير مستوعب، عبادة كان، أو معاملة، وذلك لأنه في صورة عدم الاستيعاب، لا يكون هذا من ترك ما هو جزء المأمور به، لأن ما هو المأمور به هي الطبيعة، وهي غير معروضة لتلك العناوين، وما هو معروضها هو الفرد، وهو غير المأمور به.