الاستدلال بالسنة ثم إن الروايات المستدل بها على البراءة طائفتان:
الطائفة الأولى: الروايات ضعيفة السند منها: حديث الحجب رواه " الكافي " بسند معتبر إلى زكريا بن يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم ". ومثله في " التوحيد " (1).
وفي نسخة أخرى: " ما حجب الله علمه على العباد " (2).
ولولا اشتراك ابن يحيى بين الموثق وغير الموثق، كان الخبر معتبرا، ولا يبعد اعتباره لأجل الجهات الخارجية.
وقد يناقش في الاستدلال به: بأن الظاهر من إسناد الحجب إليه تعالى، اختصاص الحديث بموارد عدم التبليغ، سواء كان لأجل عدم المقتضي، أو لأجل وجود المانع، لأنه مما حجبه الله، وأما المحجوب عنا بالعلل الخارجية الكونية، فهو ليس مما حجبه الله (3)، ولا شبهة في أن الفرضين الأولين مورد تسالم الأخباري والأصولي، وما هو مورد الخلاف خارج عن مصب الحديث.