كما لا يخفى، فتأمل جيدا.
هذا كله فيما إذا أتى بالمركب من العقود والإيقاعات معروضا لإحدى الحالات الثلاث.
وأما إذا أتى بالعبادة الواجبة عن إكراه، أو عن نسيان، بالوجه الذي أشير إليه، فلا منة في رفعه، كما هو الواضح.
نعم، ربما يكون ذلك باطلا، للزوم الإخلال بالشرط في صورة الإتيان به عن إكراه، وهو خارج عن محط البحث.
بقي شئ: في الغفلة واشتراط شئ غير مقصود عن توجه والتفات وهو ما إذا أتى نسيانا في طي عقد النذر شيئا، أو شرط في طي معاملة شرطا نسيانا وغفلة، وكان هو على خلاف المقصود، ولكنه حين الشرط وقبول الاشتراط وحين ذكره، يكون متوجها وقاصدا طبعا.
فهل يجب الوفاء به، ولا يستتبع عند العقلاء عذره: بأنه كان غافلا وناسيا عن ذلك. أم لا يجب، لحديث الرفع؟
أو لا يشمل مثله، لأنه ليس من النسيان واقعا، وإنما يسند إليه النسيان توسعا، وأن المنسي أمر آخر لاحق بالحلف والنذر؟ فتدبر.
المسألة الرابعة: حول تفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية عند الشك في المانعية قال شيخ مشايخنا وجد أولادي (قدس سره) في " الدرر " بالتفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية في صورة الشك في مانعية الشئ للصلاة، وقال بجريانه في