فإن الصريح منه أن الأمر موكول إلى طائفة خاصة من الأمة، وهذا ليس معنى الكفائي، بل هو أمر متعلق بجماعة خاصة من الأمة، موكول تعيينها إلى الحكومة، فإذا لاحظنا الأدلة الاخر، يلزم الشك في أن ذلك من الواجب العيني، أم هو من الواجب المخصوص بطائفة اختيار تعيينها بيد الحاكم، فيكون كل مكلف متحملا في حقه على البدل، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع فرض موضوعهما، فيدور الأمر لأجل هذه الجهة بين العيني والكفائي القابل للانطباق على كل واحد على البدلية، فتكون الحجة تامة في مرحلة الجعل، وإذا شك في مرحلة الامتثال لا بد من الاحتياط، فليلاحظ جيدا.
تنبيه: في حكم الدوران بين العيني المباشري والأعم هذا فيما إذا دار الأمر بين الكفائي والعيني المباشري، بناء على ما عرفت منا من انقسام الوجوب العيني إلى المباشري والتسبيبي (1).
ولو دار الأمر بين العيني المباشري والأعم، فالبراءة محكمة بالنسبة إلى القيد الزائد، وهكذا لو دار الأمر بين الكفائي والعيني المباشري والأعم منه ومن التسبيبي، كما لا يخفى.