معلوم، والخروج عنه مشكوك.
وليس هذا التقريب قريبا مما في كلام العلامة الأراكي (1)، فضلا عن كونه عينه. ولا وجه لما في كلامه: " من أن الاحتياط هنا لازم، لكونه من الشك في القدرة " وهذا غريب!! بل هو من جهة أن الاشتغال اليقيني، يستلزم البراءة اليقينية، والحجة التفصيلية تستدعي الجواب القطعي.
وعلى هذا تحصل اختلاف مقتضيات المباني في الوجوب الكفائي، وأن ما هو المحرر عندنا هو الوجه الأخير، ولازمه إنكار الكفائي إلا بالمعنى المذكور، فاغتنم. وتوهم امتناع ذلك، ناشئ عن غفلة ميزان العيني، فراجع.
تذنيب: حول أمثلة الدوران بين العيني والكفائي قلما يتفق في الفقه دوران الأمر بين العيني والكفائي، وقد مر منا مثال له (2)، وهناك مثال آخر يرجع إلى مشكلة في الأدلة، وذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه في موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأثير الأمر والنهي، لا يبقى موضوع ولا بحث، وإنما البحث في أن من المحتمل أن لا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات العينية، بمعنى أنه لا يجب ذلك ولو كان يرى المكلف منكرا، ويجد ترك معروف، لاحتمال اختصاص ذلك بطائفة معينة من قبل السلطات الحكومية والحاكم الشرعي، وذلك لأن تصدي هذا الأمر ربما يستلزم المفاسد الكثيرة، كما نشاهد أحيانا.
ويستظهر ذلك من قوله تعالى: * (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير) * (3)