الاجمالي - لو كان ينفع في ذاته - فهو يعارض باستصحاب بقاء الجهل، وعدم تنجز التكليف، وعدم الاستحقاق إلى زمان الخروج وحدوث العجز. وهذا أولى مما ذكره العلامة المذكور (رحمه الله) (1) فإنه غير تام كما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى (2).
الصورة الثانية:
هل القدرة العقلية دخيلة في التنجيز بالنسبة إلى الطرف المقدور، بعد كون العجز تعذيرا بلا شبهة في التكاليف، إلا في موارد العجز الاختياري الطارئ بسوء الاختيار؟
وهل الخروج عن محل الابتلاء يضر كما هو مسلك الأكثر، أم لا يعتبر؟
لا شبهة في أن العجز العقلي بالنسبة إلى الإناءين، يوجب عدم الاستحقاق عند كافة المحصلين، وأما في سائر المحتملات ففيه الخلاف، فهل مقتضى القواعد عند الشك في هذه المسألة الأصولية هو الاحتياط، أم البراءة؟ خلاف ناشئ عن الخلاف في الصورة الآتية إن شاء الله تعالى.
وما هو الوجه هنا وإن أمكن التمسك به في بعض الصور الآتية: هو أن ميزان التنجيز - كما مر منا (3) ويستفاد من الشيخ (رحمه الله) هنا (4) - هو العلم بالغرض الإلزامي، فإذن كان الشك المذكور موجبا للشك في حسن الخطاب وجواز التكليف، وموجبا للشك في الاشتغال الناشئ من الخطاب، ولكنه لا يوجب الشك في الغرض المستكشف به، ضرورة أن القدرة والعجز من لواحق التكاليف والمصالح والمفاسد