الواجبات الآتية في أوقاتها، أو التحفظ على ترك التشرف بزيارة الأمكنة الموجبة لترك الأهم، ولو بحدوث الموضوع الجديد بالنسبة إلى المهم من غير الاحتياج إلى القول بالوجوب المعلق، أو القول بانكشاف المرام المعلوم بالإجمال. ولكن كل ذلك في صورة كون الواجب، بصورة الوجوب الفعلي غير المشروط، كما في تحريم كنس المسجد على الحائض.
وأما إذا كان بصورة الواجب المشروط، فالأشبه بالقواعد عدم وجوب الاحتياط، لأن تصدي المولى لإفادة الوجوب المشروط - مع أن الإرادة فعلية - يكون لإفادة آثاره، ومقتضى الإطلاق ترتب جميع الآثار، فما سلكه السيد الفشاركي وأتباعه، في غير محله كما عرفت، وقول " الكفاية " أقرب إلى الواقع، إلا أنه بعيد عما حققناه حوله، والله المؤيد، ونحن نشكره.
التنبيه السادس حول صور تنجيز العلم الاجمالي في المسائل المالية في موارد العلم الاجمالي بالمسائل الراجعة إلى الأمور المالية - كالخمس، والزكاة، والديون، والضمانات - خلاف في المتباينين، كما هو مفروض البحث، وأنه هل العلم ينجز، أم لا؟
ومن الغريب عدم تعرضهم لهذه المسألة الكثير جدواها في تنبيهات الاشتغال!! إلا أنه يستفاد اختلاف آرائهم في الفقه، فذهب الفقيه اليزدي (رحمه الله) في ختام