الحديث هكذا: " رفع وجوب الحجة على الحكم الواقعي ما دام لم تقم الحجة عليه " وهذا مستحيل كما لا يخفى.
الجهة الرابعة: وفيها مسائل ثلاث حول اختصاص الحديث بمورد الامتنان قد اشتهر بين المحصلين: أن الحديث الشريف مخصوص بموارد فيها المنة، لظهور قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من أمتي " - كما في الحديث - في أن المنة على الأمة اقتضت ذلك، فيدور الأمر مدار المنة، وإلا فلو كان في الرفع ضيق لا سعة، فلا رفع بالضرورة، مثلا في مورد الاضطرار إلى البيع إذا كان البيع باطلا، يلزم الضيق وهكذا (1).
وإنما الكلام تارة: في أن الأمر دائر مدار المنة سعة وضيقا، عموما وإطلاقا، أم يكفي المنة الإجمالية في الرفع الكلي.
وأخرى: في أن المدار على المنة بالنسبة إلى المعنونين بالعناوين المذكورة في الحديث، أم لا بد وأن يكون فيه المنة عليهم، على وجه لا يستلزم الضيق على سائر الأمة.
مثلا: في مورد الاضطرار إلى أكل مال الغير، أو في موارد الخطأ والنسيان في الإتلاف، يرتفع الضمان الثابت حسب الإطلاقات، أم لا، لأن في رفع ذلك ضيقا على الآخرين.
وثالثة: هل الرفع يدور مدار المنة على أنها علة تامة، أم هي نكتة وحكمة التشريع، فلو لم يكن في مورد رفع الجزئية منة على شخص خاص - لأنه مرتبك من ذلك الرفع ويحزن، ضرورة أن في الصلاة الناقصة الجزء، نقصان الفضيلة - فهل يرفع الجزئية على الإطلاق، أم يختص بغير تلك الصورة؟