القسم الرابع:
في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الأوامر الغيرية، بناء على القول بها، مثلا إذا ابتلي بالإناءين المعلومة نجاسة أحدهما، وقلنا باحتمال التخيير بين التيمم والوضوء، كما استظهره بعض الأصحاب في محله (1)، فإنه يلزم دوران الأمر بين تعين التيمم والترابية، وبين التخيير بين المائية والترابية.
وهكذا من عجز عن تعلم القراءة، يدور أمره بين تعين الجماعة عليه، أو يكون بالتخيير بين الجماعة والفرادى.
وهذا القسم واضح على مبنى " الكفاية " فإنه يقول: بأن الأمر الغيري متوجه إلى ذات المقدمة (2)، لا إلى العنوان المنطبق عليها، كعنوان " الموقوف عليها " و " ما يتوقف عليها " (3) فإنه يترشح من أمر الصلاة أمر غيري إما متعلق بنحو التعيين بالترابية، أو بنحو التخيير بالترابية والمائية، وهكذا في صلاة العاجز عن القراءة الصحيحة، فإن الأمر الغيري بالنسبة إلى ذات الجماعة معلوم، لكونها مما يتوقف عليها الإتيان بالمأمور به تاما، ويحتمل التخيير بينه وبين القراءة الناقصة التي يتعلق بها الأمر الغيري المتصور بالنسبة إلى الأجزاء الداخلية، ويظهر وجه كونه من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وهذا هو الفرض الصحيح في المسألة.
وأما إدراج الجماعة في أنها إحدى طرفي الواجب التخييري رأسا (4)، فمن الغلط بالضرورة، فإن مفروض ذهن المسلمين، ليس إلا وجوب الظهر عليه، من