بقي شئ: حول الشبهة الوجوبية من غير المحصورة إن الشبهة غير المحصورة الوجوبية تتصور في موارد النذر وإخوته، كما لو علم أنه نذر يوما معينا من أيام خمس سنين أن يصومه، بناء على انعقاد النذر المذكور، أو نذر أن يصلي في موضع خاص من مسجد الكوفة.
وفيما إذا علم بنجاسة جزء يسير من المسجد الحرام مثلا، البالغ في هذه الأيام إلى حد غير محصور جدا، فإنه يجب عليه التطهير إجمالا، ويمكن له ذلك تدريجا في طول الأزمنة، ويسهل عليه ذلك، ولكنه ممنوع لقيام السيرة، ضرورة أن المتعارف وجود هذا العلم بعد مضي أيام، وبعدما نجد من اختلاط النجاسات والموجبات لتسريتها. مع أنه مقتضى أدلة البراءة أيضا، كما مر تحقيقه (1). ويؤيد تلك الأدلة هذه السيرة، فاغتنم. نعم، يمكن دعوى: أنها تشهد على عدم تنجيس النجس أو المتنجس في الجملة، فتكون ساقطة بالنسبة إلى مسألتنا في المقام.
وفيما إذا علم ببطلان إحدى صلواته في السنين الماضية، وقلنا باعتبار الترتيب بين الصلوات على الإطلاق، كما قيل به (2)، أو كانت الفائتة عشر صلوات، وقلنا بالترتيب بين الفوائت (3)، فإن نسبة الفائت وما يحرز به الترتيب، نسبة المحصور إلى غير المحصور في بعض الفروض قطعا وهكذا، فليلاحظ جيدا.
وغير خفي: أن في موارد الشبهات المهتم بها، لا بد من الاحتياط، ومنها