هو خارج المحمول لها ولذلك الكثير، ولا الذاتي باب البرهان، بل هو عرضي بابه ويعلل، ويكون السبب والعلة هو الظلم الذي هو الأمر المشترك بين الكل، وهو القبيح ذاتا، ويكون القبح له خارج المحمول غير معلل.
فقولهم: " إن العقاب بلا بيان قبيح " يعلل: بأنه ظلم، وأن الظلم قبيح دونه، إلا بالتوسع والمجاز العقلي، فالاستناد إلى هذه القاعدة عند العقل، غير صحيح.
نعم، لا بأس به بالنسبة إلى البراءة العقلائية والعرفية، فما هو مناط درك العقل البراءة عند الشبهة: هو أن العقاب ظلم، وحيث إنه يمتنع صدوره منه تعالى، فيمتنع صدور العقاب منه تعالى عند ارتكاب الشبهة التحريمية، أو الوجوبية. ومن هنا يتبين الفرق بين البراءة العقلائية، والعقلية، ويظهر أن تسميتهم هذه البراءة ب " العقلية " في غير محله، بل هي عقلائية، ولا بأس بها في محيطهم، وحسب موطنهم وموقفهم.
تذنيب: حول جريان البراءة في الشبهات الموضوعية ذهب سيدنا الأستاذ الفقيه البروجردي (قدس سره) (1) والعلامة الإيرواني (رحمه الله) (2) إلى عدم جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية.
وغاية ما يمكن أن يقال: هو أن العقاب بلا بيان، قبيح في مورد كان شأن المولى بيانه، وكان عليه البيان - كما في الشبهات الحكمية - بإلقاء الكبريات الكلية مثلا، وأما في الشبهات الموضوعية فلا يكون عليه البيان، كما هو الواجدان بين الموالي وسائر العبيد، فيلزم الاحتياط بعد وصول الكبريات، وذلك لأن تحريم الخمر مثلا، يورث تنجز جميع مصاديق الخمر الواقعية، لعدم عهدة على المولى