المرحلة الثانية: حول حديث اشتراط تأثير العلم بعدم كون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء وتمام الكلام بطي أمور:
الأمر الأول: حول ما ذهب إليه الأعلام في المسألة الظاهر أن الشيخ (رحمه الله) اعتبر هذا الشرط في خصوص الشبهات التحريمية (1)، نظرا إلى أن مع كون بعض الأطراف خارجا وغير مقدور عادة يقبح الزجر، وحيث لا يصدر القبيح منه تعالى، فلا يعلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير. وتبعه " الدرر " (2) و " التقريرات " (3). وأما في الشبهات الوجوبية فلا منع عنه، كما يرى تكليف الأمة بالحج مع بعدهم مكانا.
وذهب بعضهم كالعلامة الأراكي (رحمه الله) إلى عدم الفرق بين الأمر والنهي (4)، تبعا لشيخه (رحمه الله) في هوامش " الكفاية " نظرا إلى استهجان الأمر بما لا يبتلى به المكلف عادة، كالنهي (5).
وقال بعض الفضلاء: " بأن الشرط المذكور ممنوع، ولا يعتبر أزيد من القدرة