أنه عالم بالمناط في الآن والحال (1)، فهو لو كان يرجع إلى ما أبدعه السيد (رحمه الله) فلا يتم، لأن الواجبات المشروطة وإن كانت في الحقيقة من الواجبات المعلقة، كما شرحناه (2)، ولكنها مشروطة في الاعتبار والآثار، دون الإرادة، وأما بحسب الإرادة فهي فعلية حتى في المشروطات، كما هو الواضح عند أهله.
ونتيجة ذلك عدم اشتراط العلم بالتكليف ولو بجنسه في تنجيز الواقع، بعد ما يعلم بحصول التكليف بين زمان الحال أو الاستقبال، وليس بالفعل عالما بالتكليف، لا بنوعه، ولا بجنسه، إلا أنه عالم بأنه إما الآن مكلف بترك هذه المعاملة الربوية، أو في الشهر القادم مكلف بتركها، بناء على عدم كون التكليف في الشهر القادم، فعليا بالفعل في المثال المذكور. ولعل المرأة التي ترى الدم مثال ذلك على الوجه الصحيح.
وعلى هذا تبين: أن في التدريجيات يكون تنجيز التكليف أوسع من الدفعيات، لإنه لا يتنجز التكليف في الدفعيات في هذه الصورة، لعدم إمكان تصورها فيها كما لا يخفى، ويتنجز التكليف في الدفعيات، مع أنه لم تكن فعليتها معلومة على الإطلاق، فتأمل.
وغير خفي: أن تفصيل الشيخ من ناحية العلم بالملاك، أيضا غير تام، لما لا طريق إلى العلم بالملاك كما مر، ولكنه يتم من جهة حكم العقلاء بعد عدم كونها واردة في الشرع بصورة الوجوب المشروط، كما عرفت.
تذنيب: حول وجوب التحفظ على المقدمات المفوتة يترتب على ما ذكرناه، كثير من المسائل في باب التحفظ على مقدمات