سواء كان الرفع واقعيا (1)، أو مجازيا وادعائيا (2) - تكون جارية، لإمكان الالتزام بها ثبوتا، وعدم قصور في أدلتها إثباتا، كما مر الإيماء إليه.
وأما الحل وقاعدة الحلية الظاهرية، فقد مر منا كيفية استنتاج جريانها في الشبهات الحكمية، فليلاحظ جيدا.
تذنيب: في وجوب الموافقة الالتزامية في المقام قد مر في أثناء بحوث القطع، مسألة الموافقة الالتزامية وحديث هذه الموافقة في مسألة دوران الأمر بين المحذورين، ولا بأس بالإشارة الإجمالية إلى أن حديث الموافقة الالتزامية ووجوبها، مما لا يرجع إلى محصل ثبوتا على ما يستظهر من القوم، ويمكن ثبوتا على ما حررناه، ولكن لا دليل عليه.
وعلى هذا، فهل فيما نحن فيه إذا لم يكن العبد قادرا على الموافقة العملية، فهل يجب عليه الموافقة الالتزامية، بمعنى أنه إذا ارتكب صوم الغد، تكون نيته على أنه لو كان الفعل محرما منجزا، لما كان يرتكبه، وأنه لو كان متمكنا من الموافقة العملية، لصنع ذلك، ويمتثل الأمر أو النهي، ولا يجوز في صورة المسافرة غدا أو الصوم غدا، أن يكون مسافرا ويصوم سواء كان محرما أو محللا، ولو كان هكذا يجب عليه عقلا، تحصيل حسن السريرة بالجد والاجتهاد، حتى تنقدح في نفسه هذه الموافقة الالتزامية؟
وبالجملة: على كل تقدير يجب عليه وإن كان لا يخلو من أحد النقضين، أن لا يكون كل طرف بالنسبة إليه متساوي النسبة حراما كان، أو حلالا، بل لا بد وأن تختلف نسبته بالنسبة إلى فرض الحلية والحرمة، وفرض الوجوب وخلافه، وأنه في