بعض كتب القوم (1) وفي " التهذيب " (2) أيضا.
نعم، أثر الأثر المضطر إليه أيضا غير ثابت، فلو اضطر إلى شرب الإناء المعين، وكان يعلم بخمرية الواحد منهما، فإن قلنا بارتفاع الأثر وسقوط العلم، فهو بالنسبة إلى حرمة الشرب، دون جواز البيع كي تجري أصالة الحل، فيباع كل واحد منهما. وأما أثر الأثر المضطر إليه - كالحد، والكفارة - فهو أيضا مرفوع وغير ثابت، إلا بعض الآثار التي تكون خارجة عن أدلة الاضطرار، فليتدبر.
الأمر الرابع: في أولوية ذكر صور الإكراه كان الأولى تعرضهم لصور الإكراه وأحكامها، لجريانه في الشبهات التحريمية والإيجابية، مع أن جريان أدلة الاضطرار في الإيجابية ممنوع كبرويا، إلا على تسامح.
الأمر الخامس: في شمول الاضطرار للعقلي والعرفي أن الاضطرار المانع عن التكليف أعم من العقلي والعرفي، لإطلاق دليله. وما يتراءى من بعضهم من أن المقصود هنا هو الاضطرار العقلي، في غير محله، لأن الجمع بين فعلية التكليف مع الاضطرار، ممكن على كل تقدير، كما هو الواقع، لالتزام الشرع بتبعاته، وليس هو مثل العجز، وتفصيله في ذيل المسألة الأولى إن شاء الله تعالى (3).
إذا تبينت هذه الأمور، فالكلام في ضمن مسائل مهمة في المقام: