نعم، يمكن دعوى البراءة حسب إطلاق أدلة الترخيص، لجواز التمسك به في الشبهة المصداقية بعد كون المخصص لبيا كما تحرر (1)، فتأمل.
تنبيه: في صيرورة الشبهة لا شبهة، كالعلم قد مر في مطاوي بحوثنا وجه سقوط العلم أثرا، وصيرورته لا علم، ووجه صيرورة الشبهة لا شبهة، وتبين أن التحقيق عدم سقوط العلم، ومع ذلك يمكن الترخيص إلى حد المخالفة القطعية (2).
نعم، لو قلنا بتمامية السيرة الخارجية العملية على عدم الاعتناء في الشبهة غير المحصورة بالعلم، وأن الطرف والأطراف غير المحتاج إليها في الاستعمال والاستفادة حين الحاجة إلى أحد الأطراف معينا أو غير معين، بحيث يستلزم الغفلة عادة عن ملاحظة سائر الجهات، يمكن دعوى صيرورة الشبهة لا شبهة، فيجوز التوضؤ بالمختلط بالمغصوب، أو المضاف، أو المختلط بالأحجار غير الباكرة في المشعر.
وبالجملة تحصل: أنه وإن لم يكن العلم قاصرا في غير المحصورة، ولكن الأدلة المرخصة مقدمة عليه في التعذير، في قبال تنجيز العلم الثابت لولاها، ويمكن في هذه الحالة دعوى: أن الشبهة كلا شبهة، لأجل السيرة المذكورة التي لا فرق - بعد تماميتها - بين المحصورة وغير المحصورة، لأن بعضا من الشبهة المحصورة أيضا مورد السيرة المذكورة، كما إذا علم المار أن ترشح البول إما إلى ثوبه، أو إلى الأرض التي في جنبه، فإن مقتضى العلم بالنهي وجنس التكليف - وهو النهي عن الصلاة في ثوبه، أو السجدة أو التيمم بالأرض - هو المنع والاحتياط، ومع ذلك لا