طريقي، أو مقدمي، أو غير ذلك غلط، لأن القاعدة العقلية ترجع إلى درك العقل أن ارتكاب المشتبه ظلم، وإلى أن العقل أيضا يدرك قبح الظلم، وتصير النتيجة ما عرفت، فاغتنم.
وإني وإن خرجت عن رسم الاختصار، إلا أن القارئ الكريم يصدقني على لزوم هذا المدار، حتى يتبين وجوه فساد ما أفادوه في غير هذا المضمار.
تذنيب: حول التمسك بعدم الوصول وبالاستصحاب لإثبات البراءة ربما يستدل على البراءة: بأن التكليف في موارد عدم الوصول غير معقول، وقضية استصحاب عدم الجعل الأزلي أيضا هي البراءة (1).
ويتوجه إلى الأول: أن التكليف الشخصي مع فرض عدم الوصول، غير معقول بالعرض، لأجل اللغوية، وأما في الخطابات القانونية فهو معقول، كما تحرر وتقرر (2). مع أنه لو صح ما قيل، للزم اختصاص التكليف بالعالم، وهو دور مدفوع في محله (3)، وممنوع على الخطابات القانونية.
وإلى الثاني: ما يأتي من عدم جريان استصحاب عدم الحرمة والوجوب وعدم الجعل، لعدم الحالة السابقة له (4)، ضرورة أن بطلوع الديانة الإسلامية لا يطلع الجعل والتشريع، للزوم حدوث الإرادة، فالإرادة أزلية، والمراد فيما لا يزال، فالحكم في موارد الشبهة ليس مسبوقا بالعدم الزماني، ولا يجري الاستصحاب بالنسبة إلى العدم الذاتي، فافهم واغتنم.